البهوتي

499

كشاف القناع

كجد وأخوين . لأبوين وأخ من أب ، فلا معادة ، لأن للجد هنا أن لا يقاسم ، ويأخذ ثلث المال . فلا فائدة فيها ( ثم ) بعد عدهم أولاد الأب على الجد ، وأخذ الجد نصيبه يرجعون إلى المقاسمة على حكم ما لو لم يكن معهم جد . فإن كان أولاد الأبوين ذكرا فأكثر أو إناثا ( أخذوا ) أي أولاد الأبوين ( منهم ) أي أولاد الأب ( ما حصل لهم ) ( 1 ) فجد وأخ لأبوين ، وأخ لأب . المسألة من ثلاثة : للجد واحد . ويأخذ الأخ للأبوين السهم الذي حصل لأخيه . وكذلك جد وأختان لأبوين ، ولأخ لأب يأخذ الجد ثلثا ثم الأختان الثلثين ، ويسقط الأخ . كما لو لم يكن جد واستغرقت الفروض التركة ، فإن قيل : الجد يحجب ولد الام ولا يأخذ ميراثه ، والإخوة يحجبون الام ، ولا يأخذون ميراثها ؟ أجيب : بأن الجد وولد الام يختلف سبب استحقاقهما للميراث . وكذلك سائر من يحجب ولا يأخذ ميراث المحجوب . وهنا سبب استحقاق الإخوة للميراث واحد وهو الإخوة والعصوبة ، فأيهما أقوى حجب الآخر وأخذ ميراثه ( إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ تمام النصف ) كما لو لم يكن جد ( وما فضل ) عن الأحظ للجد وعن النصف الذي فرض لها . فهو ( لولد الأب ) ( 2 ) واحدا كان أو أكثر . ذكرا أو أنثى ( ولا يتفق هذا ) أي أن يبقى لولد الأب بقية بعد نصيب الجد ونصف الأخت لأبوين ( في مسألة فيها فرض غير السدس ) لأنه لا يكون في مسائل المعادة فرض ، إلا السدس أو الربع أو النصف ، لأن الثلث إنما هو للام مع عدم الولد والعدد من الإخوة أو الأخوات ، والثلثان للبنات أو بنات الابن ، والثمن للزوجة مع الولد ، ولا معادة في ذلك ، وإذا انتفى الثلثان والثلث ، والثمن بقي النصف والربع والسدس . ومع الربع متى كانت المقاسمة أحظ له ، بقي للإخوة أقل من النصف ، فهو لولد الأبوين ، وإلا وجب أن يكون الربع للجد ، لأنه ثلث الباقي ، ولا يجوز أن ينقص عنه فيبقى للإخوة النصف ، فهو للأخت لأبوين ، لأنه فرضها ، ولا يبقى لولد الأبوين شئ ، وإن كان الفرض هو النصف ، فالباقي بعده ، وبعد ما يأخذه الجد على كل حال دون النصف فتأخذه الأخت لأبوين ولا يبقى لولد الأب شئ . فوجب إن كان فرض أن لا يكون غير السدس ، وإن لم يكن في مسائل المعادة فرض لم يفضل عن الأخت لأبوين مع ولد أب وجد أكثر من السدس لان أدنى ما للجد الثلث ، وللأخت النصف والباقي بعدهما هو السدس ، وتارة لا يبقى شئ ( فجد وأخت لأبوين وأخت لأب ) المسألة ( من أربعة ) عدد رؤوسهم ( له ) أي الجد ( سهمان )